الإسلام دين اليسر والسماحة وضع تشريعاته وأحكامه بما يتناسب مع مصالح الناس ورفع الحرج عنهم فأباح للمحارم أن يروا من المرأة موضع الزينة التي تظهر عند المخالطة والمرأة تؤدي أعمال منزلها.
قال تعالي : "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء" سورة النور"113".
ويضاف الي هؤلاء المذكورين في الاية العم والخال.
ومواضع الزينة هي أماكنها وهي الوجه واليد والذراع لأن فيها السوار والعضد والنحر والصدر موضع القلادة والساق موضع الخلخال فاقتضي ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية الي هذه المواضع وهي مواضع الزينة وروي عن ابن مسعود والزبير القرط والقلادة والسوار والخلخال لما ذكر الله تعالي الأزواج وبدأ بهم ثني بذوي المحارم وسوي بينهم في إبداء الزينة ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر فلا مرية أن كشف الأب والأخ علي المرأة أحوط من كشف ولد زوجها وتختلف مراتب ما يبدي لهم فيبدي الأب مالا يجوز ابداؤه لولد الزوج.
وإذا كانت المرأة ذات محرم كالأخت والخالة جاز عند المقابلة النظر الي ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين وليس له النظر الي ما يستر غالبا كالصدر والظهر ومذهب الحنفية قريب من الحنابلة مع تعديل فعندهم يجوز النظر الي الوجه والرأس والصدر والساقين ولا ينظر الي ظهرها وبطنها لأن الله تعالي حرم المرأة إذ شبهها بظهر الأم فيحرم النظر اليه والبطن أولي من الظهر لأنه أدعي للشهوة وتشدد المالكية فقالوا الأصح جواز رؤية وجهها ويديها دون سائر جسدها.
وعلي هذا نري أن للسائلة أن تظهر أمام محارمها بملابس المهنة في البيت وأن تراعي جانب الحياد فلا تظهر بملابس النوم أمام غير زوجها حفاظا علي عدم إثارة الغرائز الكامنة وخصوصا مع بعض المحارم.